للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٧٠٠٩] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال المكاتب زكاة. ابن أبي شيبة [١٠٣٣٣] حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة. ابن أبي شيبة [١٠٣٣٦] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة. ابن زنجويه [١٤٥٣] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة. البيهقي [٧٥٩٩] أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. هذا لفظ حديث ابن نمير وفي رواية أبي معاوية: ليس في مال مملوك زكاة. اهـ ورواه ابن زنجويه [١٤٥٢] أخبرنا أبو نعيم عن صخر بن جويرية عن نافع قال كان ابن عمر يقول: ليس على العبد في ماله زكاة. اهـ صحيح.

وقال ابن زنجويه [١٤٥٤] أخبرنا يحيى بن يحيى ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه قال: العبد وماله لمولاه، فلا يحل له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذنه، إلا أن يأكل ويكتسي بالمعروف. اهـ لا بأس به.

وقال عبد الرزاق [٧٠١٦] عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا يحل للعبد من مال سيده شيء إلا أن يأكل أو يكتسي أو ينفق بالمعروف. اهـ ليس في الموطأ. عبد الرزاق [٧٠١٥] عن ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر يقول إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله أحدا شيئا ولا يعتق ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وولده وامرأته. أبو عبيد [٩٧٤] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول: إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله شيئا ولا يعتق ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده، ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وأهله وولده. حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك إلا أنه لم يذكر الأهل والولد. اهـ صحيح يفسر ما قبله.