للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠١١٢] أخبرنا معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين قال: استعملني أنس بن مالك على الأيلة فقلت استعملتني على المكس من عملك فقال خذ ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الاسلام، إذا بلغ مائتي درهم من كل أربعين درهما درهم، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم وممن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم. اهـ صحيح، يأتي في الجزية. وقال ابن سعد [٦٤٨٨] أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام قال حدثنا قتادة قال: استعمل ابن الزبير أنس بن مالك على البصرة قال: فأرسل إلى مولاه أنس بن سيرين فاستعمله على الأبلة، فقال أنس بن سيرين: أتريد أن تجعلني عاشرا؟ أتريد أن تجعلني عاشرا؟ فقال له: أفترضى بكتاب عمر بن الخطاب؟ فأخرجه فإذا فيه أن يأخذ من تجار المسلمين من كل أربعين درهما درهما، ومن تجار أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ومن تجار أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهما. اهـ وهذا سند جيد ومعنى واحد.