للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [١٦٢١] حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير. اهـ وذكر الاختلاف على الزهري، وصحح الدارقطني رواية عقيل ويونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، رواه أبو داود في المراسيل.

وقال أبو داود في المراسيل [١٢٤] حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال: كانت الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نصف صاع من قمح. وقال الطحاوي [٣١٣٢] حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال: كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نصف صاع من حنطة. اهـ صحيح.

وقال الطحاوي [٣١٢٩] حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال أنا عقيل عن ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمدين من حنطة. اهـ إسناده صحيح، وكان الشافعي يرى أن هذا خطأ غير محفوظ.