للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٦٢٨] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. اهـ صحيح.

وقال ابن الجعد [٣٠١٩] أخبرنا صخر هو ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في صدقة الفطر. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [٥٧٨٣] عن معمر والثوري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن ابن عمر كان يستحب أن يعطي التمر. ابن أبي شيبة [١٠٤٦٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر. اهـ سند صحيح وقال ابن زنجويه [١٩٥٥] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر: قد أكثر الله الخير، والبُر أفضل من التمر فقال: إني أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريقا فأريد أن أسلكه. اهـ سند صحيح.