• عبد الرزاق [٦٩١٢] عن معمر عن الزهري قال كان الناس لا يؤخرون صدقتهم في جدب ولا خصب ولا عجف ولا سمن، حتى كان معاوية فأخرها عليهم، وضمنها إياهم. الشافعي [هق ٧٦٠٩] أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف لأن أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. أبو عبيد [٧٨٢] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في الثني إن الصدقة لا تثنى ولكنها تؤخذ في الخصب والسمن والعجف. قال: وأول من فعل ذلك معاوية. فإذا كان ذلك، فإنما تؤخذ الصدقة مما بقي من أموالهم. ابن أبي شيبة [١٠٨٣٥] حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال لم يبلغنا أن أحدا من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يثنون الصدقة لكن يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب لأن أخذها سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ صحيح عن ابن شهاب.