• عبد الرزاق [٧٣١٠] عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أو غيره عن مسروق أنه دخل هو ورجل معه على عائشة يوم عرفة فقالت عائشة يا جارية خوضي لهما سويقا وحليه فلولا أني صائمة لذقته قالا أتصومين يا أم المؤمنين ولا تدرين لعله يوم النحر فقالت إنما النحر إذا نحر الإمام وعظم الناس، والفطر إذا أفطر الإمام وعظم الناس. اهـ سند ضعيف. ابن سعد [٨٤١٤] أخبرنا عبيدة بن حميد عن أبي الحارث يحيى بن عبد الله الجابر عن حبال بن رفيدة عن مسروق بن الأجدع قال: أتينا أم المؤمنين عائشة فقالت: خوضوا لابني عسلا ثم قالت: ذوقوه فإن رابكم منه شيء فزيدوا فيه عسلا فإني لو كنت مفطرة لذقته قال: قلنا: يا أم المؤمنين نحن صيام. قالت: وما صومكم هذا؟ قالوا: صمنا هذا اليوم فإن كان من رمضان أدركناه وإن لم يكن منه كان تطوعا قال: فقالت: إنما الصوم صوم الناس, والفطر فطر الناس, والذبح ذبح الناس, ولكني صمت هذا الشهر فوافق رمضان. وقال الطبراني في الأوسط [٢٧١٣] حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو أسامة عن أبي كدينة يحيى بن المهلب عن يحيى بن الحارث التيمي عن حبال بن رفيدة عن مسروق أنه دخل على عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقالت يا جارية خوصي له سويقا فقال إني صائم فقالت تقدمت الشهر فقلت لا ولكني صمت شعبان كله فوافق ذلك هذا اليوم فقالت إن ناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) لم يرو هذا الحديث عن أبي كدينة إلا أبو أسامة (١) اهـ ضعيف.
وقال البيهقي [٨٤٦٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ببغداد حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين حدثنا عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أبا حنيفة يحدث عمرو بن دينار قال حدثني علي بن الأقمر عن مسروق قال: دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت اسقوا مسروقا سويقا وأكثروا حلواه. قال فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر فقالت عائشة: النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس. اهـ سند ضعيف.
وقال البيهقي [٨٢٢٧] من طريق يزيد بن هارون وروح بن عبادة حدثنا شعبة قال سمعت يزيد بن خمير عن عبد الله بن أبي موسى مولى لبني نصر أنه سأل عائشة عن اليوم الذي يشك فيه الناس فقالت: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. لفظ حديث روح، وفي رواية يزيد عن الشهر إذا غم. ولم يقل مولى لبني نصر. اهـ وصوابه عبد الله بن أبي قيس، وهو ثقة.
(١) - تأوله ناس في التطوع لا قصد رمضان وقد قال مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا .. وقال ابن أبي شيبة [٩٥٩٢] حدثنا وكيع عن داود بن قيس قال: قلت للقاسم: أتكره صوم آخر يوم شعبان الذي يلي رمضان؟ قال: لا، إلا أن يغمى الهلال. اهـ صحيح.