للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

• أبو داود [٢٣٨٣] حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. اهـ صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

وقال الترمذي [٧٢٠] حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. اهـ ورواه الدارمي عن إسحاق عن عيسى بن يونس ثم قال: قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا. اهـ وقد استغربه الترمذي، وضعفه أحمد والبخاري وغيرهما (١).

وقال البخاري في الصحيح [١٩٣٧] وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر. والأول أصح. اهـ وذكره البخاري في التاريخ في ترجمة محمد بن سيرين.


(١) - ثم قال الترمذي [٢/ ٩١] وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر, وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا، فليقض. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ