للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن جرير [١١٤٧٥] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا حميد قال قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة إن الحجاج خطبَنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلَكم، وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرَب إلى خَبَثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورَهما وعَرَاقيبهما. فقال أنس: صدق الله وكذبَ الحجاج قال الله (وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم) قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلَّهما. ابن جرير [١١٤٧٧] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن موسى بن أنس قال: خطب الحجاج فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلَكم، ظهورَهما وبطونَهما وعراقيبَهما، فإن ذلك أدنى إلى خبثكم. قال أنس: صدق الله وكذب الحجاج قال الله (وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين). اهـ ذكره في من يروى عنه المسح، وما أرى أنسا أراد ذلك، رواه البيهقي في الكبرى ثم قال: فإنما أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل فقد روينا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على وجوب الغسل. اهـ وقال ابن المنذر مثله أن أنسا كان يقرؤها بالجر ويوجب الغسل، وقد روى ابن جرير [١١٤٧٦] حدثنا علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسلُ (١) اهـ حسن.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٢] حدثنا إسماعيل ابن علية عن حميد قال: كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما. اهـ معناه إذا دلكهما، قال ابن أبي شيبة [١٨٧] حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد أن أنسا كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسيل الماء. اهـ صحيح.


(١) - ذكر ابن جرير أن الغسل والمسح سواء وهو مسح الرِّجل بالماء وهو الدلك. فرأى أن المسح أعم من الغسل.