للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٧٧٦٧] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس كان لا يرى به بأسا أن يفطر إنسان التطوع ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب أو صلى ركعة ولم يصل أخرى قبلها فله ما احتسب أو يذهب بمال يتصدق به ويتصدق ببعضه وأمسك بعضه. عبد الرزاق [٧٧٦٩] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس لا يرى بإفطار التطوع بأسا. الشافعي [هق ٨٦١٢] أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع. ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفه فله أجر ما احتسب أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب. اهـ صحيح. وقال الشافعي [هق ٨٦١٣] أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا. اهـ سند صحيح. وقال عبد الرزاق [٧٧٦٨] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال: الصوم كالصدقة، أردت أن تصوم فبدا لك، وأردت أن تصدق فبدا لك. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٩١٨٧] حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس قال: يقضي يوما مكانه. البيهقي [٨٦٣١] من طريق جعفر بن عون حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا أصبح أحدكم صائما فبدا له أن يفطر فليصم يوما مكانه أو قال مكانه يوما شك مسعر (١) اهـ حبيب يدلس.


(١) - ذكره أحمد في العلل [١٣٦٨] ثم قال: أبى ابن مهدي أن يحدث بهذا عن سفيان لأنه يروي عن ابن عباس خلافه لا بأس به ابن عباس يقول فيه خالفوا حبيبا في هذا. اهـ كأنه يريد رواية ابن جريج.