للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٦٦٩] أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. البيهقي [٨٤٧٥] من طريق جعفر بن عون أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم ونافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا. ومن طريق عبد الله بن محمد بن أسماء حدثني جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله كان يقول: من أفطر في رمضان أياما وهو مريض، ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة، فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه فأطاق صوم الذي أدرك فليطعم عما مضى كل يوم مسكينا مدا من حنطة وليصم الذي استقبل. اهـ صحيح.

وقال أبو الجهم [٢٣] حدثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا أعلم في النذر إلا الوفاء، وإن نذر فلم يستطع أن يوفي نذره حتى مات، فإن وجد ما يعتق عنه أعتق، أو يهدي هديا إلى البيت، أو يتصدق عنه أحب إلي لو كنت وليه من أن أصوم عنه، وإنما الصيام لمن حج، والحج والعمرة لمن حج واعتمر. اهـ صحيح.