للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الفاكهي [١٢٧٦] حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد قال ثنا أبوسلمة عن سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد قال ثنا علي يعني ابن الحكم قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: من اعتكف بهذا المسجد يعني المسجد الحرام من أهل مكة فعليه الصوم، ومن اعتكف من غير أهل مكة فليس عليه الصوم، إلا أن يجعله على نفسه، كذلك قال ابن عمر وابن عباس. اهـ أبوسلمة هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، أبو العباس هو أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، ثقات كلهم. وحديث ابن جريج أقوى.

وقال الدارمي [١٦٤] أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال: كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت: عليها صيام. قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال عمر: ما أرى عليها صياما. فخرجت فوجدت طاوسا وعطاء بن أبي رباح فسألتهما، فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال وقال عطاء: ذلك رأيي. اهـ صحيح.