للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [٢٤٧٥] حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود جعله قول عائشة. اهـ هذا يشبه أن يكون كلام الزهري، دل عليه خبره مع عمر بن عبد العزيز عند الدارمي، تقدم. وروى البيهقي [٨٨٥٥] من طريق يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. ثم اعتكف أزواجه من بعده. والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم. اهـ ورواه قتيبة بن سعيد وعبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب دون الزيادة. فانتهى كلام عائشة عند حكايتها، وما بعده من كلام ابن شهاب. والله أعلم.