للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٢٨٨٥] حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر قاعدا فأتته امرأة فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط قال: هذه حجة الإسلام فالتمسي ما توفين به عن نذرك. ابن الجعد [٢٣٤٩] أخبرنا شريك عن زيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فجاءته امرأة فقالت إني نذرت أن أحج إلى البيت ولم أحج حجة الإسلام قال هذه حجة الإسلام أوف بنذرك ثم دعا لها أن يعينها وييسر لها. الشافعي [هق ٨٩٥٢] أخبرنا القداح عن الثوري عن زيد بن جبير قال: إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه فقال: هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره يعني من عليه الحج ونذر حجا. البيهقي [٨٩٥٣] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن زيد بن جبير قال سمعت امرأة سألت ابن عمر قالت: إني نذرت أن أحج فلم أحج فقال: ابدئي بحجة الإسلام. فقالت: إني فقيرة مسكينة فادع الله لي فدعا الله أن ييسر لها. اهـ صحيح.

وقال الدولابي في الكنى [١٦٤٥] حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا أبو ليث الفضل بن ميمون بياع الأدم قال: سمعت مجاهدا قال: نذرت امرأة أن تحج، ولم تكن حجت حجة الإسلام، فبدأت بحجة نذرتها قبل حجة الإسلام، فقيل لها: ما قضيت حجة الإسلام ولا وفيت بنذرك، فأتت عبد الله بن عمر فذكرت ذلك له، فقال: قضيتهما جميعا. اهـ الأول أصح.