• مسلم [٣٠٠٦] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. اهـ ورواه أبو عوانة [٣٣٥٤] حدثنا يعقوب بن سفيان نا عمر بن عاصم نا همام نا قتادة عن أبي نضرة قلت لجابر بن عبد الله إن ابن عباس يأمر بالمتعة وإن ابن الزبير ينهى عنها قال فقال جابر على يدي جرى الحديث تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فيه القرءان فلما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن القرآن القرآن، والرسول الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهى عنهما وأعاقب عليهما فذكر نحوه. اهـ إنما توعد عمر على متعة النساء، وهمام بن يحيى كان ربما غلط.
وقال الطحاوي [٣٤١٥] حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. اهـ سند صحيح غريب، لم يروه عن مالك غير مكي.
وقال سعيد بن منصور [٨٥٢] حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. نا هشيم أنا خالد عن أبي قلابة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. اهـ مرسل بصري صحيح. والمتعة التي نهى عنها عمر وتوعد بالعقوبة عليها هي فسخ الحج، كذلك قال ابن عبد البر وغيره.
وقال ابن أبي عروبة [٤٦] عن قتادة عن الحسن قال: والله ما نهى عنها عمر لقد أراد ذلك فقال له أبي بن كعب: ما لك ذاك لقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معهم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك. ورواه إسحاق [المطالب ١٢٢٢] أخبرنا عبد الرزاق ثنا هشام عن الحسن أن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه أبي بن كعب فقال: ليس ذاك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك عمر. اهـ مرسل صحيح.
وقال إسحاق [المطالب ١٢٢٣] أخبرنا عبد الرزاق قال: قال معمر قال ابن طاوس عن أبيه: قام أبي وأبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقالا: ألا تعلم الناس أمر هذه المتعة؟ فقال: وهل بقي أحد إلا علمها أما أنا فأفعلها. اهـ صحيح مرسل وفي نسخ إلا عملها.