للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الطبري [٣١٨٨] حدثني المثنى قال ثنا أبو صالح قال ثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (وأتموا الحج والعمرة لله) يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. اهـ حسن، وهذه حكاية أصحابه عنه رواها ابن أبي طلحة مجملة. ومعناه لا ينقضه من غير إحصار.