للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٥٩٣٦] حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة قال ابن عباس: أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم إنما عمرتكم الطواف بالبيت فمن جعل بينه وبين الحرم بطن واد فلا يدخل مكة إلا بإحرام، فقال: فقلت لعطاء: يريد ابن عباس بطن واد من الحل؟ قال: بطن واد من الحل. الفاكهي [١٧٥٧] حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس بن كيسان قال سمعت ابن عباس يقول: لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا فإن كنتم لا بد فاعلين، فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد. حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أنه كان يقول: ليس على أهل مكة عمرة. قال سفيان: ولم أعتمر منذ سكنت بهذه البلاد. الطحاوي [٤١٦٨] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان المؤذن قال ثنا ابن جريج قال: قال عطاء قال ابن عباس لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم فلا يدخله إلا حراما. فقيل لابن عباس: فإن خرج رجل من مكة قريبا؟ قال: نعم، يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة. اهـ صحيح.

وقال أحمد في رواية صالح [١٠٩٢] حدثنا حسين عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه كان إذا أراد أن يعتمر خرج إلى التنعيم. اهـ ضعيف.