• مالك [٧٥٤] عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. رواه البخاري ومسلم.
وقال البخاري [٥٥٦٦] حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. اهـ
وقال أبو داود [١٧٦١] حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا قالا قالت أم المؤمنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وقال الترمذي [٩٠٨] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. اهـ وروى البيهقي [١٠٤٨٩] من طريق أبي اليمان أخبرنا شعيب قال قال الزهري: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهري فأخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت أفتل قلائد الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه مقلدا وهو مقيم بالمدينة ثم لا يجتنب شيئا حتى ينحر هديه. فلما بلغ الناسَ قولُ عائشة هذا أخذوا بقولها وتركوا فتوى ابن عباس. اهـ صحيح.