للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٣٦٨١] حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشر. اهـ سند حسن.

وقال أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث [١/ ١١٣] حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا معن حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر كان يدهن عند إحرامه بدهن الجلجلان. اهـ حسن.

وقال مالك [٧١٦] عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه. وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. اهـ صحيح.