للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٧٧٤] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. ابن الجعد [٢٧٩٢] أنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب. ابن أبي شيبة [١٣١٣١] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: لا يزوج المحرم ولا يتزوج. ورواه المحاملي [١١٤] حدثنا عبد الوهاب الوراق حدثنا أبو ضمرة عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يقول أن المحرم لا يخطب المرأة ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب على أحد. اهـ صحيح.

وقال أبو بكر النيسابوري [٥١٠] حدثنا أحمد بن منصور قال نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره. اهـ صحيح.

وقال أبو بكر [٥١٢] حدثنا عبد الرحمن بن بشر نا يحيى بن سعيد عن عيينة بن عبد الرحمن قال: أردت أن أتزوج وأنا محرم، فسألت عكرمة بن خالد فقال: أردت أن أتزوج وأنا محرم، فسألت ابن عمر، فنهاني. اهـ صحيح.