للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [١٧٢٤] حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر (١) اهـ صححه ابن حجر والألباني واستنكره الذهبي في الميزان وقال: فما زلن يحججن. اهـ ورواه ابن حبان من طريق ابن عمر وفيه نظر.

وقال أحمد [٢٦٧٩٤] حدثنا حجاج وحدثنا يزيد بن هارون قالا أنا ابن أبي ذئب وإسحاق بن سليمان قال سمعت ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. قال: فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال إسحاق بن سليمان في حديثه قالتا: والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر. وقال يزيد: بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ حسنه شعيب، ابن أبي ذئب سمع صالحا قديما وقيل حديثا. وقال ابن سعد [١٠٨٣٩] حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن صالح بن نبهان مولى التوأمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. قال صالح: وكانت سودة تقول: لا أحج بعدها أبدا. اهـ كأنه غير موتصل.


(١) - قال البيهقي: في حج عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أن المراد بهذا الخبر وجوب الحج عليهن مرة واحدة كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة عليه، والله أعلم. اهـ لكن الخبر معلول.