• ابن أبي شيبة [١٤١٠١] حدثنا شريك عن عبد الملك قال: طفت بالبيت وحضرت المكتوبة فأردت أن أصلي ركعتين وثم أناس جلوس فأتيت حلقة فسألتهم؟ فقال لي شيخ: أما ترضى بابن عمر رأيته يفعله. اهـ ثم رواه عن سالم وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وإبراهيم ومجاهد قالوا: تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف.
وقال عبد الرزاق [٨٩٨٧] عن ابن جريج قال قال عطاء بلغني أن الصلاة المكتوبة تجزئ من الركعتين على السبع. اهـ صحيح ورواه بسند صحيح عن مجاهد وأبي الشعثاء وطاووس وسالم وعطاء وسعيد بن جبير.
وقال الفاكهي [٤٩٥] حدثنا أبو العباس قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا فرغ الرجل من طوافه وأقيمت الصلاة فإن المكتوبة تجزئ من ركعتي الطواف. اهـ لا بأس به.