• ابن أبي شيبة [١٥٦٢٢] حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا (١) حتى غربت الشمس. اهـ رواه مسلم.
وقال الفاكهي [٢٦٦٤] حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى نمرة فقال بها ثم راح إلى الموقف. اهـ هكذا "فقال بها"، والمشهور فنزل بها، وكأن يعقوب رواه بالمعنى، وله شاهد عن ابن الزبير عند الحاكم يأتي في الباب.
(١) - قال يحيى في الموطأ: وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا فقال: بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة فالله أعذر بالعذر. اهـ وقال الشافعي في الأم [٢/ ٢١٢]: ثم يركب فيروح إلى الموقف عند موقف الإمام عند الصخرات ثم يستقبل القبلة فيدعو حتى الليل ويصنع ذلك الناس وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الموقف وكل عرفة موقف. ويلبي في الموقف ويقف قائما وراكبا ولا فضل عندي للقيام على الركوب إن كانت معه دابة إلا أن يعلم أنه يقوى فلا يضعف فلا بأس أن ينزل فيقوم ولو نزل فجلس لم يكن عليه شيء، وحيثما وقف من سهل أو جبل فسواء وأقل ما يكفيه في عرفة حتى يكون به مدركا للحج أن يدخلها وإن لم يقف ولم يدع فيما بين الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة النحر فمن لم يدرك هذا فقد فاته الحج. اهـ وفي الذخيرة [٣/ ٢٥٧]: والركوب أفضل عند مالك وابن حنبل خلافا ل ش للسنة لما فيه من الاستعانة على الدعاء ولذلك يستحب ترك الصوم فمن وقف قائما فلا يجلس إلا إذا أعيى. وفي المغني [٣/ ٤٣٢] فصل: والأفضل أن يقف راكبا على بعيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أعون له على الدعاء. قال أحمد حين سئل عن الوقوف راكبا فقال: النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحتله وقيل الراجل أفضل لأنه أخف على الراحلة ويحتمل التسوية بينهما .. ثم قال: فصل: وكيفما حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما وإن مر بها مجتازا فلم يعلم أنها عرفة أجزأه أيضا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال أبو ثور لا يجزئه لأنه لا يكون واقفا إلا بإرادة. اهـ