للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما.

رواه أحمد [د ٧٨٣] حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام يوم عرفة جمعهما. اهـ

ورواه الطحاوي في الأحكام [١٣٩٤] من طريق خالد بن نزار الأيلي وأبي نعيم قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجمع بين الصلاتين بعرفة، شهدهما مع الإمام أو صلاهما في رحله. اهـ

ورواه ابن حجر في التغليق [٣/ ٨٥] من طريق أبي إسحاق الحربي قال في كتاب المناسك: فإن لم تدرك الصلاة مع الإمام يوم عرفة فإن الحوضي حدثنا عن همام قال ثنا نافع أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله. اهـ صحيح وله شواهد تأتي.

وقال الطحاوي في الأحكام [١٣٩٦] حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنا نعيم بن حماد عن ابن الأندراوردي عن علقمة عن أمه عن عائشة أنها كانت تصلي الصلاتين كلتيهما الظهر والعصر جميعا معا تجمع بينهما في منزلها، ثم تروح إلى الموقف. اهـ سند حسن.

وقال أبو عمر في التمهيد [١٠/ ٢٥] وقد جاء في ذلك حديث خالفه الإجماع ذكره عبد الرزاق قال قلت للثوري أن ابن عيينة حدثني عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب قال: من فاتته الصلاة مع الإمام يوم عرفة فلا حج له. فقال لي: إنها قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها، وقد تركت هذا منها. وما يضره أن لا يشهدها مع الإمام بعرفة؟ ! قال الكشوري: قلت لابن أبي عمر: أتعرف هذا الحديث لابن عيينة؟ قال: لا أعرفه. اهـ هذا خبر منكر، والصحيح عن عمر خلافه، وقد كان يقول: من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج.