للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٨٩٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد (١). مالك [٨٩٤] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. ابن أبي شيبة [١٤٧٢٤] حدثنا وكيع عن شعبة عن الأزرق بن قيس عن ابن عمر عن عمر قال: من لبد أو ضفر أو فتل فليحلق. ابن الجعد [٢٦٣٣] أنا زهير عن أبي الزبير عن ابن عمر عن عمر قال: من لبد رأسه أو ظفره فعليه الحلق.

البخاري [٥٥٧٠] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول: من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. اهـ

وقال الطبراني [١٣٠٦٢] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال: كنت جالسا إلى ابن عمر فسأله رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أحرمت وقد جمعت شعري فقال: أما سمعت عمر في خلافته قال: من ضفر رأسه أو لبده فليحلق؟ قال: يا أبا عبد الرحمن إني لم أضفره، ولكني جمعته. فقال ابن عمر: عنز وتيس وتيس عنز. ورواه الحارث بن أبي أسامة [٣٦٣] حدثنا عاصم بن علي ثنا سليمان بن المغيرة عن الأزرق بن قيس الحراني قال: جاء رجل إلى ابن عمر وقد لبد رأسه وهو محرم فقال: ما تقول في هذا؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا مولاك فقال ابن عمر إن عمر مولاك كان يقول في أقاربه أو إمارته كلها وما قال في خلافته: من لبد رأسه وضفر به فقد وجب عليه الحلق، فقال الآخر: إنما صنعت كذا وكذا كأنه يهون، قال ابن عمر تيس وعنز، وعنز وتيس. اهـ سند صحيح. قوله: عنز وتيس .. مثل يضرب لمن لج في الجدال.

وروى البيهقي [٩٨٦٣] من طريق أبي حذيفة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق. اهـ كذا رواه أبو حذيفة موسى بن مسعود.

وقال ابن أبي شيبة [١٤٧٢١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عمر قال: من ضفر أو لبد أو عقص فليحلق. وقال ابن عباس: ما نوى. البيهقي [٩٨٦٥] من طريق عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك. قال وقال ابن عمر: حلق لا بد. اهـ صحيح.

وقال الطحاوي في الأحكام [١٥٤١] حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن قيس عن عطاء أن ابن عباس قال: إنما الحلق على نواه. اهـ صحيح.


(١) - قال سحنون: قلت لابن القاسم وما معنى هذا القول عندكم: ولا تشبهوا بالتلبيد. قال: معناه أن السنة جاءت فيمن لبد فقد وجب عليه الحلاق فقيل له من عقص أو ضفر فليحلق ولا تشبهوا أي لا تشبهوا علينا فإنه مثل التلبيد. [المدونة ١/ ٤٢٢] وقال أبو عمر: يروى في هذا الحديث تُشَبهوا وتَشَبهوا بضم التاء وفتحها وهو الصحيح بمعنى تتشبه. ومن روى تُشَبهوا أراد لا تشبهوا عليها فتفعلوا أفعالا تشبه التلبيد الذي من سنة فاعله أن يحلق. ثم قال أبو عمر: التلبيد سنة الحلق وذلك أنه من لبد رأسه بالخطمي وما أشبهه مما يمنع وصول التراب إلى أصول الشعر وقاية لنفسه. والذي عليه العلماء أن لا تقصير دون الحلاق مع أنه سنة لقوله عليه السلام لبدت رأسي ثم حلق صلى الله عليه وسلم ولم يقصر في حجته. ومعنى التلبيد أن يجعل الصمغ في الغسول ثم يلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم ليمنعه ذلك من الشعث ولما ذكرنا. والعقص أن يجمع شعره في قفاه وهذا لا يمكن إلا في قليل الشعر. فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن فعل شيئا من ذلك أن الحلاق عليه واجب. وهذا عند العلماء وجوب بسنة. ومعنى قوله لا تشبهوا بالتلبيد أي لا تفعلوا أفعالا حكمها حكم التلبيد من العقص والضفر ونحوه ثم تقصرون ولا تحلقون وتقولون لم نلبد يقول: فمن عقص أو ضفر فهو ملبد وعليه ما على الملبد من الحلاق. اهـ[الاستذكار ٤/ ٣٢٠]