للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٨٨٤] عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء (١) اهـ صحيح.


(١) - قال أبو عمر [الاستذكار ٤/ ٣١١] جعل ابن عمر البدنة كالهدي والهدي لا خلاف بين العلماء أنه يهدى إلى البيت العتيق يراد بذلك مساكين أهل مكة والهدي سنته أن يقلد ويشعر وينحر إن سلم بمكة فمن قال لله علي بدنة فهو كمن قال لله علي هدي وأما إذا قال جزور فإنه أراد إطعام لحمه مساكين موضعه أو ما يرى من المواضع. اهـ