للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أحمد [٢٦٥٧٣] حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه ذلك جميعا عنها قالت: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، قالت: فصار إلي قالت فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت بعد أبا عبد الله قال: لا والله يا رسول الله قال: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قالوا ولم يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. قال محمد قال أبو عبيدة وحدثتني أم قيس ابنة محصن وكانت جارة لهم قالت: خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر ثم رجعوا إلي عشاء قمصهم على أيديهم يحملونها قالت فقلت أي عكاشة ما لكم خرجتم متقمصين ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ ! فقال: أخبرتنا أم قيس كان هذا يوما قد رخص لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطف به صرنا حرما كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة حتى نطوف به ولم نطف فجعلنا قمصنا كما ترين. اهـ ضعفه شعيب لابن زمعة. أبو داود [٢٠٠١] حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد قالا حدثنا ابن أبي عدي فذكره (١).

ورواه الحاكم وصححه الألباني، ورواه البيهقي من طريق ابن إسحاق وقال: لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول بذلك (٢) اهـ قلت: السنن لا ينفرد بروايتها دون أهل العلم أمثالُ ابن إسحاق.

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار [٤٠٢٥] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا أبو الأسود عن عروة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب أن عكاشة بن وهب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإخاله آخر جاءاها حين غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصها فقالت: مالكما؟ فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن أفاض من هنا فليلق ثيابه وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب. اهـ سند ضعيف. وقال الطحاوي حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن قالت: دخل علي عكاشة بن محصن وآخر في منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما وتركا الطيب. فقلت: مالكما؟ فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: من لم يفض إلى البيت من عشية هذه فليدع الثياب والطيب. اهـ تكلموا في يحيى بن عثمان السهمي. وإنما هو حديث ابن إسحاق.


(١) - وقال ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة .. ثم قال [٢٩٤٠] حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا شعيب يعني ابن إسحاق عن هشام وهو ابن عروة عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إنها أخبرته عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها أن عباد بن عبد الله دخل إلى عائشة بنت عبد الرحمن ولهما جارية تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة ولم تطف بالبيت قبل عرفة وقد كانت أهلت بالحج ودفعت من عرفات ورمت الجمرة فدخل عليها عباد وهي تمشطها وتمس الطيب فقال عباد: أتمس الطيب ولم تطف بالبيت قالت عائشة: قد رمت الجمرة وقصرت قال: وإن، فإنه لا يحل لها. فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فسألته عن ذلك فقال: إنه لا يحل الطيب لأحد لم يطف قبل عرفات وإن قصر ورمى. قال ابن خزيمة: فعروة بن الزبير إنما يتأول لهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة ولو ثبت خبر عمرة عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح لكانت هذه اللفظة تبيح الطيب والثياب لجميع الحجاج بعد الرمي والحلق لمن قد طاف منهم يوم عرفة ومن لم يطف إلا أن رواية الحجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن محمد ولست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد إلا أن في خبر أم سلمة وعكاشة بن محصن إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمار أن تحلوا من كل ما حرمتم إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة وهذا لفظ خبر أم سلمة وأم عكاشة مثله في المعنى فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهره دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته. اهـ ثم رواه تحت باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر. اهـ
(٢) - قال الطحاوي في الأحكام [٢/ ١٩٧] وقال بعضهم: من رمى في يوم النحر حل له كل شيء كان حراما بالحج إلا النساء ثم كان كذلك إن طاف بالبيت في بقية يوم النحر، وإن لم يطف بالبيت حتى يخرج عنه يوم النحر عاد على حرمته الأولى، وحرم عليه ما كان حل له برمية الجمرة وبحلقه رأسه، وكان ما احتج به أهل هذا القول لقولهم هذا ما قد روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ فذكر حديث محمد بن إسحاق. ولا أحسبه أراد إلا ناسا من المتأخرين. والعمل على خلافه.