للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٩١٩] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر (١) اهـ رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال أحمد [٢٣٨٢٨] حدثنا محمد بن بكر أنا روح ثنا ابن جريج أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن أبي البداح عن عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغد. اهـ


(١) - قال مالك: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. اهـ