للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن جرير [٣٩٤١] حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن جابر عن أبي عبد الله عن ابن عباس (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) قال: قد غفر له إنهم يتأولونها على غير تأويلها، إن العمرة لتكفر ما معها من الذنوب فكيف بالحج. اهـ سند ضعيف.