• البخاري [١٦٧٢] حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. الشافعي [م ٢/ ١٨١] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فقلت ماله أما سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. الدارقطني [٢٧٢٣] حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد وعلي بن عبد الله بن مبشر قالا حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: كنت جالسا إلى عبد الله بن عمر فسئل عن ذلك يعني الحائض تنفر فقال: تقيم حتى يكون آخر عهدها بالبيت. قال طاوس: فلا أدري ابن عمر نسيه أم لم يسمع ما سمع أصحابه. فلما كان بعد ذلك عاما أو عامين شهدته وسئل عنها فقال: نبئت أنه رخص لهن. اهـ ورواه شعبة عن إبراهيم بن ميسرة. صحيح. ورواه يعقوب في المعرفة [١/ ٣٩٨] حدثنا محمد بن المكي أخبرنا عبد الله عن معمر أخبرني الزهري حدثنا طاوس أن ابن عمر كان يفتي المرأة إذا حاضت وقد زارت أن لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت فسمعته يقول: قبل أن يموت بعام أو اثنين وسئل عن ذلك فقال: أما النساء فقد رخص لهن. قال الزهري: فحدثت به سالما. فقال: ما علمنا ذلك. وقال الزهري: لو رأيت طاوسا لعلمت أنه لم يكذب. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [٤٠٦٨] حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدارقطني [٢٧٢٢] حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن المغلس حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ح وحدثنا أبو محمد ابن صاعد حدثنا محمد بن زنبور المكي ومحمد بن عمرو بن سليمان قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا نفر أحدكم فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وقال أبو عمار: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ صحيح. نافع كان أعرف بابن عمر من سالم وألزم.