للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٧٥٧] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. ابن أبي شيبة [١٤٥٧٦] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. أحمد [د ٧٦٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. اهـ صحيح.