للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٧٦٤] عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. ابن أبي شيبة [١٣٢٠٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: العمرة في العشر أحب إلي من العمرة بعد الحج. ابن أبي شيبة [١٣١٨٢] حدثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال: سألنا ابن عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: إن أناسا يفعلون ذلك، ولأن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. اهـ أبو يعفور العبدي اسمه وقدان. وقال الطحاوي [٣٦٩٤] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال ثنا صدقة بن يسار وأبو يعفور سمعا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن أعتمر في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي. حدثنا يونس قال ثنا سفيان قال ثنا صدقة بن يسار سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي. فحدثت به نافعا فقال: نعم، عمرة فيها هدي أو صيام أحب إليه من عمرة ليس فيها هدي ولا صيام. ورواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٢٨٩] حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في شهر يجب علي فيه الهدي أحب إلي من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي. اهـ صحاح كلها.