للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٨٢٦٢] عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز أن ابن عمر سئل عن المحرم يقتل القملة فقال أيقتل أحدكم أخاه المسلم وهو يسأل عن القملة فجاءته امرأة فقالت إنها قتلت قملة وهي محرمة فما كفارتها قال ابن عمر ما نعلم القملة من الصيد فأعادت فقال مثل ذلك فأعادت عليه الثالثة فقال شاة خير من قملة ونظر إلي لكي أشهد معه فقلت أجل شاة خير من قملة. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [١٥٨٧٨] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحر بن صياح قال سمعت ابن عمر وسئل عن المحرم يقتل القملة قال: يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام. ابن الجعد [٥٧٠] أخبرنا شعبة عن الحر بن الصياح قال سمعت ابن عمر يقول في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام. اهـ سند صحيح.

وقال عبد الرزاق [٨٢٥٨] عن معمر عن سماك بن الفضل قال حدثني ابن البيلماني قال كنت مع ابن عمر وهو متكئ علي إذ جاء رجل فقال ما تقول في محرم قتل قملة فقال ابن عمر ينحر بدنة قال فضحكت فنظر إلي وقال لا تلمني لعمر الله يسألني عن القملة وأحدهم يثب على أخيه بالسيف. اهـ عبد الرحمن بن البيلماني لا بأس به. وقال عبد الرزاق [٨٢٦١] عن معمر عن قتادة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن المحرم قتل قملة فقال ابن عمر يسألني أهل العراق عن القملة وهم قتلوا حسين ابن فاطمة. اهـ هذا منقطع.