للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة" (١) انتهى، قال الطيبي: "جوّز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة " (٢)، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة من مات وعليه صوم أو نذر ما لفظه: "إذا كان عليه فرض صيام من شهر رمضان، أو من نذر، وصام غيره عنه أجزأه ذلك؛ للأحاديث الواردة في قضاء الحج وقضاء الصيام عن الميت، … ، فإن لم يتيسر من يصوم عنه أطعم عنه من التركة عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لبعض الفقراء" (٣).


(١) شرح النووي على مسلم (٨/ ٢٥).
(٢) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٤/ ١٣٥٩).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة - ٢ (١٠/ ٦٧، ٦٨) رقم (١٩٩٠٩).

<<  <   >  >>