للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

امرأتك» (١)، وعن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» (٢)، قال الشوكاني: تعليقا على هذه الأحاديث: "إنها تدل على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها محرم" (٣).

وبناء على ما سبق فمن مات له قريب سواء كان ذكرا أو أنثى لم يحج، فله أن يحج عنه، وليعلم أن أجر وثواب ذلك الحج سيصل إلى ذلك الميت وينتفع به وهو في قبره إن شاء الله تعالى، وبهذا يكون الحج من الأعمال الصالحات التي يجري للعبد أجرها بعد الممات.

الصوم والوفاء بالنذر:

أما الصوم والوفاء بالنذر، فقال النووي: "اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه، وللشافعي في المسألة قولان مشهوران أشهرهما لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه


(١) أخرجه أبو داود الطيالسي (٤/ ٤٥٣) رقم (٢٨٥٥) الطبراني في الكبير (١١/ ٤٢٥) رقم (١٢٢٠٤) واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم (٢/ ٩٧٧) رقم (١٣٣٩).
(٣) نيل الأوطار (٤/ ٣٤٦).

<<  <   >  >>