للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

بعض أحكام الوقف (الصدقة الجارية)

إذا كانت الصدقة الجارية هي الوقف وشبهه مما يدوم نفعه، فسوف نذكر شيئا من أحكام الوقف؛ لكي يكون الواقف على علم ومعرفة فيما يتعلق بأحكام تلك الصدقة أو ذلك الوقف، والذي سنذكر هو بعض من هذه الأحكام وليس كلها، وإن كانت هذه الاحكام تحتاج إلى شرح و تفصيل؛ لكن من باب الإشارة، وإلا ليس هذا مجال ذكرها ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب الفقه المفصلة لذلك، وما يجدر الإشارة إليه هنا هو ذكر أهم احكام الوقف وهي شروطه، ولهذا ففي موسوعة الفقه الإسلامي ما لفظه:

يشترط لصحة الوقف ما يلي:

١ - أن يكون الواقف أهلاً للتبرع [أي مسلما، حُراً، عاقلا، بالغا، رشيدا]، مالكاً لما سيقفه.

٢ - أن يكون الموقوف مالاً متقوَّماً [أي ما يكون له قيمة]، معلوماً، مملوكاً للواقف.

٣ - أن يكون الوقف عيناً معلومة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.

٤ - أن يكون الوقف على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء.

<<  <   >  >>