للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجارية، أم منقطعة" (١) اهـ، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بعد ذكر حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية … ،» ما لفظه: "فهذا الحديث يدل بعمومه على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت، ولم يفصّل النبي -صلى الله عليه وسلم- بين ما إذا كانت بوصية منه أو بدون وصية، فيكون الحديث عاما في الحالتين … ، فلا فرق أن تكون من قريب أو بعيد عن الميت" (٢)، ولا شك أن للمتصدق الحي، أجر وثواب عند الله تعالى بسبب صدقته على الميت، وإن كان يريد أن يكون أجر تلك الصدقة للميت، فمن مات له قريب أو صاحب عزيز فأراد منفعته فليتصدق له، وبفعله هذا يحصل على أمرين الأول: هو نفع المتصدق عنه بثواب تلك الصدقة.

الثاني: حصول الأجر للمتصدق بسبب فعله هذا، ولذلك قال تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: ٦٠]، وقوله -صلى الله عليه وسلم- «وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» (٣)، فهذا قد أحسن ورحم الميت فكان الجزاء من جنس العمل، ولهذا قال الشافعي: "وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا، ومن ثم قال الأصحاب: يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره" (٤).


(١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٢٥/ ٢٩).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (٩/ ٢٥).
(٣) متفق عليه: البخاري عن أسامة بن زيد (٢/ ٧٩) رقم (١٢٨٤)، مسلم (٢/ ٦٣٥) رقم (٩٢٣).
(٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٩٢).

<<  <   >  >>