للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ملاحظة:

قبل أن نختم الكلام عن الصدقة الجارية لابد أن يعلم القارئ الكريم أن الإنسان ينتفع بعد موته بالصدقة عموماً، سواء كانت الصدقة جارية، أو منقطعة (أي ليست من الصدقة الجارية)، وسواء كانت من الأنسان نفسه قدمها في حياته، أو تصدق عنه أحد من الناس سواء كان من أقارب الميت أو أرحامه أو أصدقائه أو غيرهم، فإن أجرها و ثوابها يصل إليه، ولو لم تكن من الميت نفسه أو وصية منه؛ بدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أن رجلا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» (١).

قال ابن عثيمين عند حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله … ،»، قال: "وهذا الحديث يراد به ما يتصدق به الميت في حياته، أو يوصي به بعد موته، لكن لا يمنع أن يكون من غيره أيضا " (٢)، وقال أيضا: "وأما قول بعض الذين ينتسبون للعلم … ،: "إن الصدقة لا تصح للموتى إلا أن تكون صدقة جارية"، فهذا غير صحيح، فإن الصدقة للموتى تصح، ويصل إليهم ثوابها إذا كانت خالصة لله تعالى، ومن مال طيب، سواء كانت جارية، أم منقطعة، ففي حديث عائشة دليل على جواز الصدقة عن الميت مطلقا، وأن له بذلك أجراً سواء كانت الصدقة


(١) متفق عليه: رواه البخاري (٢/ ١٠٢) رقم (١٣٨٨)، مسلم رقم (١٠٠٤)
(٢) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٢٥/ ١٢٥).

<<  <   >  >>