للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بكفر فهو كقتله» (١)

٣. وعن جندب ? أن رسول الله حدث: «أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألي (٢) علي، أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك». أو كما قال (٣)

٤. وعن أبي ذر ? أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقول: " لا يرمي رجلٌ رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» (٤).

وعن أبي ذر أيضا أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعي ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك

إلا حار (٥) عليه» (٦).


(١) كتاب الأدب/ باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (٥/ ٢٢٦٤) ٥٧٥٤.
(٢) يتألى: يحلف والألية اليمين. شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٧٤).
(٣) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب (٨/ ٣٦) ٦٨٤٧.
(٤) أخرجه البخاري كتاب الأدب/ باب ما ينهى من السباب واللعان (٥/ ٢٢٤٧) ٥٩٦٨.
(٥) حار عليه: رجع عليه، والحور الرجوع. إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (١/ ٢٢٤).
(٦) أخرجه مسلم كتاب الإيمان (١/ ٧٥) ٢٢٦.

<<  <   >  >>