للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيما هو معلوم من الدين بالضرورة». (١)

٢. يقول الإمام ابن حزم -رحمه الله-: (ومن بلغه الأمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طريق ثابتة، وهو مسلم، فتأول في خلافه إياه، أو رد ما بلغه بنص آخر، فلما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك، وفي الأخذ بما أخذ، فهو مأجور معذور، لقصده إلى الحق، وجهله به، وإن قامت عليه الحجة في ذلك، فعاند، فلا تأويل بعد قيام الحجة). (٢)

٣. وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مواضع، واستدل بقصة الرجل من بني إسرائيل، وقدامة بن مظعون وغيرها، قال -رحمه الله-: (والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئا، وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: (إذا أنا مت فأحرقوني، ثم أسحقوني، ثم ذروني في اليم، فو الله لأن قدر الله على ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لأحمد الدويش ٢/ ٣٩.
(٢) الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم ٤١٤.

<<  <   >  >>