للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعلم، وأعلى درجة ممن١ بعدهم، لأنهم لم يتفرغوا لتدوين٢ العلم وضبط أصوله وفروعه، وليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين٣ لمذاهب الصحابة والتابعين، القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها، كمالك وأبي حنيفة وغيرهما٤.

ولما كان الشافعي "رحمه الله"٥ قد تأخر عن هؤلاء الأئمة ونظر في٦


١ في ف وج: "من".
٢ في ف وج: "بتدوين".
٣ في ف وج: "المتأخرين".
٤ المجموع: ١/ ٩٦، صفة الفتوى: ٧٢-٧٣". وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: "٤/ ٢٦٢-٢٦٣"، هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأئمة الأربعة؟ أحدهما: لا يلزمه، وهو الصواب المقطوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة فيقلده دينه دون غيره ... بل لا يصح للعامي مذهب لو تمذهب به، فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرًا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابًا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وأما من لم يتأهل لذلك البتة بل قال: أنا شافعي، أو حنبلي، أو غير ذلك، لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال: أنا فقيه، أو نحوي، أو كاتب، لم يصر كذلك بمجرد قوله ... ولا يلزم أحدًا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره.
وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة، لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وهم أعلى رتبة وأجل قدرًا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. فبالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأئمة والفقهاء، وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة، ولا يختلف الواجب ولا يتبدل، وإن اختلفت كيفيته، أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضًا تابع لما أوجبه الله ورسوله ... ".
أما عن تتبع الرخص فقال ابن القيم في إعلام الموقعين: ٤/ ٢٦٤: "ولكن ليس له أن يتبع رخص المذاهب وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه، بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان".
٥ من ج.
٦ سقطت من ف وج.

<<  <   >  >>