للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"والثالث": يجتهد في الأوثق١، فيأخذ٢ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق شرحه، واختاره السمعاني الكبير، ونص الشافعي على مثله في القبلة٣.

"والرابع": يسأل مفتيًا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه٤.

"والخامس": يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي٥، واختاره صاحب "الشامل"٦، فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه.

والمختار: أن عليه أن يجتهد ويبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض وقد وقع، وليس كما سبق ذكره من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء، وعند هذا ليبحث عن الأوثق، من المفتيين فيعمل بفتياه، فإنه لم يترجح أحدهما عنده استفتى آخر٧، وعمل بفتوى من وافقه الآخر، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة، وقبل العمل، اختار جانب الحظر وترك "جانب الإباحة"٨، فإنه أحوط وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما، وإن أبينا التخيير في غيره، لأنه ضرورة في صورة نادرة.

ثم "إنما"٩ نخاطب بما ذكرناه المفتيين، وأما العامي الذي وقع له ذلك


١ انظر اللمع: ١٢٨، المعتمد: ٢/ ٢٦٥، الإبهاج: ٣/ ٥٣، المجموع: ١/ ٩٧، صفة الفتوى؛ "٨٠-٨١".
٢ في ف وج: "ويأخذ".
٣ في ف وج: "القتل"، وما جاء في الأصل هو الموافق للمجموع: ١/ ٩٧ وانظر الإبهاج: ٣/ ٢٥٣، المعتمد: "٢/ ٣٩٥-٣٩٦".
٤ المجموع: ١/ ٩٧، صفة الفتوى: ٨١, وانظر اللمع: ١٢٨.
٥ اللمع لأبي إسحاق الشيرازي: ١٢٨.
٦ هو "عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر، أبو نصر بن الصباغ" تقدمت ترجمته: ٩١.
٧ في ف وج "الآخر".
٨ من هامش ج ولم يشر إلى دخولها في الأصل. وفي هامش الأصل "س" "الإباحة" ولم يشر أيضًا إلى دخولها في الأصل.
٩ من ش وهو الموافق للمجموع: ١/ ٩٧ وصفة الفتوى؛ ٨١ وفي الأصل: "إنا".

<<  <   >  >>