للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فارق بينهما، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك، جاز له إلحاقه به والفتوى به. وكذلك ما يعم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب، وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا فيه.

ومثل هذا يقع نادرًا١ في حق٢ مثل الفقيه المذكور، إذ يبعد كما ذكر الإمام أبو المعالي ابن الجويني٣: أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب، ولا هي في معنى شيء من٤ المنصوص عليه فيه من غير فرق، ولا هي مندرجة تحت شيء من٥ ضوابط المذهب المحررة فيه، ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس، لأن تصوير المسائل على وجهها، ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جلياتها٦ وخفياتها٧ لا يقوم إلا فقيه النفس، ذو حظ من الفقه٨.

قلت: وينبغي أن يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة، وفي الحالة التي قبلها، بأن يكون المعظم على مد٩ ذهنه، ويكون لدربته متمكنًا من الوقوف على الباقي بالمطالعة، أو ما يلتحق بها على القرب كما اكتفينا في أقسام الاجتهاد الثلاثة الأول، بأن يكون المعظم على ذهنه، "ويتمكن"١٠ من إدراك الباقي بالاجتهاد١١ على القرب١٢.


١ في ف وج "ناديًا".
٢ سقطت من ف وج.
٣ انظر الغياثي: "٤٢٣-٤٢٤".
٤ في ف وج "في".
٥ في ش: "من المنصوص ضوابط".
٦ في ف وج "جليانها".
٧ في ف وج "خفيانها".
٨ انظر الغياثي: ٤٢٤.
٩ سقطت من ف وج وش.
١٠ من ف وج وش وفي الأصل: "وتمكن".
١١ في ش "الباقي على القرب الاجتهاد".
١٢ اقتبس الإمام النووي هذه الفقرة عن ابن الصلاح في المجموع: ١/ ٧٩، صفة الفتوى: ٢٣.

<<  <   >  >>