٢ ساقطعة من ج. ٣ هو "أبو الوليد موسى بن أبي الجارود المكي، قال أبو عاصم: يرجع إليه عند اختلاف الرواية. قال ابن الصلاح: توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة" ترجمته في طبقات الشافعية لابن الصلاح، الورقة: ٧أ، طبقات الشيرازي: ١٠٠، طبقات الشافعية الكبرى: ٢/ ١٦١، تهذيب التهذيب: ١٠/ ٣٣٩, التقريب: ٢/ ٢٨١. ٤ من ش. ٥ من ف وج. ٦ نحوه في طبقات الشافعية الكبرى: ٢/ ١٦١، وتقدم مثل هذا القول عن الشافعي وتخريجه. وللإمام تقي الدين السبكي رسالة سماها: "معنى قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي", وقد شرح هذه الكلمة وما يجب أن تحمل عليه وتقيد به. وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: "٣/ ٨٩، ١١٤", ونقل عنها الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس": ٦٣. ٧ ورد الحديث من رواية شداد بن أوس. أخرجه أبو داود في الصوم، باب في الصائم يحتجم، حديث رقم: "٢٣٦٨ و٢٣٦٩"، وابن ماجه في الصوم، حديث رقم "١٦٨١"، والدرامي: ٢/ ١٤، والشافعي في مسنده: ١/ ٢٥٥، وعبد الرزاق في المصنف رقم: "٧٥٢٠"، والحاكم في المستدرك: ١/ ٤٢٨، والبيهقي في السنن: ٤/ ٢٦٥ وابن حبان كما في موارد الظمآن رقم "٩٠٠" و"٩٠١" وأحمد في المسند: "٤/ ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥"، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٢/ ٩٩، وإسناده صحيح، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخة قال الحافظ في "الفتح": ٤/ ١٥٥: "صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجمًا أو محجومًا ... "، وانظر نص الراية: "٢/ ٤٧٢، ٤٧٣"، والفتح: "٤/ ١٥٣، ١٥٦"، وتلخيص الحبير: "٢/ ١٩١، ١٩٤". وورد حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" من رواية "رافع بن خديج رضي الله عنه"، رواه الترمذي في الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، =