للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي في كتبه١؟ قال: لا"٢.

وعند هذا أقول: من وجد من الشافعيين حديثًا يخالف مذهبه نظر، فإن كملت آلات الاجتهاد فيه إما مطلقًا، وإما في ذلك الباب؛ أو في تلك المسألة على ما سبق بيانه كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث، وإن لم تكمل آلته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفيه عنه جوابًا شافيًا فلينظر:

هل عمل بذلك٣ الحديث إمام مستقل؟ فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث، ويكون ذلك٤ عذرًا له٥ في ترك٦ مذهب إمامه في ذلك٧، والعلم عند الله تبارك وتعالى.

الرابعة عشرة٨: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب الشافعي مثلا أن يفتي تارة بمذهب آخر٩؟

فيه تفصيل: وهو أنه إذا كان ذا اجتهاد "فأداه"١٠ اجتهاده١١ إلى مذهب إمام


١ في ف وج وش "الشافعي كتابه".
٢ مناقب الشافعي للبيهقي: ١/ ٤٧٧، تاريخ دمشق لابن عساكر: ١٤/ ٤٠٧، سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٥٤.
٣ في ش: "هذا".
٤ و٥ سقطت من ف وج.
٦ في ف: "تركه".
٧ صفة الفتوى: "٣٧-٣٨" حيث اقتبس كلام ابن الصلاح كله.
٨ في ج "عشر".
٩ انظر إعلام الموقعين: "٤/ ٢٣٦-٣٢٧".
١٠ كذا في ج وش. وفي الأصل: "فأدى".
١١ في ف وج "اجتهاد".

<<  <   >  >>