(٢) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة (٥/٢٠٠٥رقم٤٩٣٤) ، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام (٤/١٧١١رقم٢١٧٢) وغيرهما. (٣) أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب السلام (٤/١٧١٠رقم٢١٧١) وغيرهُ. قال القرطبيُّ في المفهم (٥/٥٠٠) : ((هذا الحديثُ لا دليلَ خطاب له بوجهٍ، لأنَّ الخلوةَ بالأجنبية-بكراً كانت أو ثيباً، ليلاً أو نهاراً- محرمةٌ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - ... )) . ثم ذكر عدداً من الأحاديث التي المذكورة في المتن. وقال النووي في شرح صحيح مسلم (١٤/١٥٣) : ((إنما خصَّ الثيبَ لكونها التي يدخل إليها غالباً، وأمَّا البكر فمصونةٌ متصونةٌ فى العادة، مجانبةٌ للرجالِ أشدّ مجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبية لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى)) .