(٢) أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الاغتسال من الحيض (١/٨٤رقم٣١٣) ، وأحمد بن حنبل في مسنده (٦/٣٨٠) ،وابن منده في معرفة أسامي أرداف النَّبِيّ (ص٨١) ، والبيهقي الكبرى، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره، باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم (٢/٤٠٧) جميعهم من طريق مُحَمَّد بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار-به- وفيه قصة. وإسناده ضعيف فأمية لا تعرف، ووقع في إسناده اختلاف ليس هذا موضع بيانه، وإنما ذكرته لأبين أنّ الإردافَ -عموماً- لا يستلزم المماسة أحياناً. قلتُ: وتوجيه العظيم آبادي لهذا الحديث بناءً على ثبوته ولكن تقدم أنه ضعيف. (٣) عون المعبود (١/٣٤٧) .