للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن تصلي فيه بعد الغَسل.

- وفيه: جواز اغتسال الرجل وزوجته في الإناء الواحد، ومعلوم أنهما في حالة الاغتسال يكونان عاريين، فيجوز للإنسان أن يغتسل عاريًا إذا لم يكن عنده أحد، كما سيأتي في بابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>