للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢. أنه لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة.

٣. أنه لا تعاد الإقامة، ولو طال الفصل بينها وبين الأذان.

والمراد بالنوم هنا: النعاس الذي لا يزول معه الإحساس، فهذا لا ينقض الوضوء، أما النوم المستغرِق الذي يزول معه الإحساس فهو الذي ينقض الوضوء، وهذا هو الصواب (١)، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: ((وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ)) (٢)، وفي مسألة الباب أقوال كثيرة.

* * *


(١) رد المحتار، لابن عابدين (١/ ١٤٣)، مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٢٩٥)، المجموع، للنووي (٢/ ١٣ - ١٧)، روضة الطالبين، للنووي (١/ ٧٤).
(٢) أخرجه أحمد (١٨٠٩١)، والترمذي (٩٦)، والنسائي (١٥٨)، وابن ماجه (٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>