للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتصفيق: أن تضرب المرأة بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، ويسمى تصفيحًا وتصفيقًا.

ولا بأس للمصلي بالتسبيح والإشارة في الصلاة، وكذا لو سلم عليه أحد فإنه يشير إليه بالرد، أَوْ سأله أحد عن فِعْلَ شيء فيشير بالرأس بنعم أو لا، فعَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، قُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ (١).


(١) أخرجه البخاري (٨٦)، ومسلم (٩٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>