للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

هذا ما ليس منه فهو رد "١. وفي لفظ الصحيح: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "٢. وتقطع أن الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يأمرنا بهذا، ولو أمر به لكان الصحابة أسبق الناس إليه، وأحرصهم عليه٣.

ثم إنه في حالة النّزاع يجب الرد إلى الله ورسوله، ولا يسع المسلم إلا ذاك.

وفي جوابه على مسائل سأله عنها الشيخ عبد العزيز الحصين يقرر ذلك، وكانت المسألة الأولى عن العروض، هل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها؟ فأجاب الشيح محمد بقوله:

((فأما المسألة الأولى: ففيها روايتان عن أحمد، إحداهما: المنع؛ لقوله: " في كل أربعين شاة شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم "٤ وأشباهه. والثانية: يجوز، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع تمر نخلة، فقال: عشره على الذي باعة، قيل: يخرج تمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا، وإن شاء أخرج من الثمن.

إذا ثبت هذا، فقد قال بكل من الروايتين جماعة، وصار نزاع فيها، فوجب ردها إلى الله والرسول)) ٥.


١ رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧) ، ومسلم في الأقضية (١٧١٨/١٧) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها.
٢ رواه مسلم في الأقضية (١٧١٨/١٨) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها.
٣ مؤلفات الشيخ -القسم الثالث- فتاوى ومسائل - ص٨٨، ٨٩.
٤ رواه الترمذي في الزكاة (٦٢١) ، وأبو داود في الزكاة (١٥٦٨) ، وابن ماجه في الزكاة (١٨٠٥) ، من حديث سالم -عن أبيه-.
٥ مؤلفات الشيخ -القسم الثالث- فتاوى ومسائل - ص٩٥.

<<  <   >  >>